أيضا يبقى توهّم التّعميم في الآية لنفي جميع الاحتمالات ؛ حيث إنّ الطّريقيّة الموجودة في الآية القابلة للملاحظة ، ليست إلاّ مرجوحيّة التّعمّد بالنّظر إلى ملكة العدالة فتدبّر.
نقل كلام صاحب الفصول لإثبات عموم الآية
ثمّ إنّه قد ظهر ممّا أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره ـ في تقريب عدم العموم للآية لكلّ خبر ـ ضعف ما أفاده بعض أفاضل المتأخّرين في « فصوله » لإثبات عموم الآية بعد التّمسّك لحكم نقل الإجماع وحجيّته بجملة ممّا دلّ على حجيّة الرّوايات بدعوى شمولها للنّقل عن المعصوم عليهالسلام ولو بالالتزام والحدس. حيث قال ما هذا لفظه ـ :
« ومنها : آية النّبأ فهي وإن كانت عندنا غير مساعدة على قبول خبر الواحد إلاّ أنّ جماعة ذهبوا إلى دلالتها عليه بالمفهوم. وعلى تقديره يتناول المقام أيضا ؛ فإنّ ناقل الإجماع منبئ عن قول المعصوم عليهالسلام فيجب قبوله.
واعترض : بأنّ النّبأ وما يرادفه كالخبر إنّما يطلق على نقل ما استند إدراكه إلى الحسّ كالسّماع والمشاهدة. وبهذا فارق الفتوى ؛ فإنّها عبارة عن نقل ما استند إدراكه إلى الدّليل والحجّة » (١).
إلى أن قال : « وضعفه ظاهر ؛ لأنّه إن أريد أنّ النبأ لا يطلق إلاّ على الأشياء الّتي من شأنها أن تدرك بالحسّ وإن أدركه المخبر بطريق الحدس وشبهه ، فهذا لا ينافي المقصود ؛ فإنّ المخبر عنه هنا قول المعصوم عليهالسلام أو فعله أو تقريره. وهو أمر
__________________
(١) الفصول الغروية : ٢٥٩.