بالرّجوع إليه بحيث علم بخطأه فيه أو عدم صلاحيّته للاستناد إليه أو تحقّقه في حقّه فلا معنى للأمر برجوعه إليه. ومن هنا حكموا بعدم حجيّة الشّهادة على النّفي الأصلي ونحوه إلى غير ذلك.
المقدّمة الرابعة
(٢٦٧) قوله قدسسره : ( في أنّه إذا وجب التعرض لامتثال الواقع (١) ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٣١ )
أقول : قد عرفت الإشارة إلى أنّ غير المقدّمة الرّابعة من المقدّمات ، مهّدت لإثبات الصّغرى ، والمقدّمة الرّابعة ذكرت لبيان الكبرى العقليّة ، وأنّه كلّما وجب التّعرض لامتثال الخطاب الواقعي في مسألة واحدة كما في الشّك في المكلّف به ، أو في مسائل كما في المقام في الشّبهة الموضوعيّة أو الحكميّة ، ولا يمكن تحصيله بالعلم أو الطّرق المقرّرة من الشّارع ولا يجب الاحتياط في تحصيله ، وجب الرّجوع إلى الظّن في تحصيله.
فإن شئت قلت ـ في بيان الكبرى ـ : إنّه كلّما وجب تحصيل الواقع ودار الأمر بين الظّن والشّك والوهم يجب تقديم الظّن وسلوكه في تحصيله فيجب استفراغ الوسع في تحصيل الظّن ولا يجوز قبله الأخذ بأحد طرفي الشّك ، كما أنّه لا يجوز بعد حصوله الأخذ بالوهم وهذا ممّا يحكم به ضرورة العقل ، إن فرض
__________________
(١) انظر هامش رقم (١) من : ج ١ / ٤٣١ من فرائد الأصول.