دعوى العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار
أقول : لا يخفى عليك أنّ المعلوم صدوره تفصيلا من الأخبار بالتّواتر بأقسامه أو القرينة بأقسامها خارج عن أطراف العلم الإجمالي ، فالمعلوم صدوره من الأخبار الكثيرة إنّما هو في ضمن غير المعلوم صدوره تفصيلا ، فمحصّل هذا الوجه : أنّا نعلم إجمالا بصدور أكثر ما بأيدينا من الأخبار الّتي لا نعلم تفصيلا بصدورها ولا طريق لنا إلى تشخيص الصّادر عن غيره ، فيجب إمّا الاحتياط والأخذ بكلّ ما يحتمل صدوره ولو موهوما ـ على ما يقتضيه العلم الإجمالي بحكم العقل ـ أو الأخذ بما ظنّ صدوره منها بعد فرض قيام الدّليل على بطلان الاحتياط الكلّي.
والقول : بأنّ ما أفاده قدسسره في تقريب العلم الإجمالي لا يفيد العلم أصلا ـ بعد فرض عدم التّواتر والقرينة ؛ ضرورة أنّ الأخبار المفروضة ليست في واقعة واحدة وإنّما هي في وقائع مختلفة متعدّدة لا ارتباط بينها أصلا كلّها مرويّة بسند واحد ؛ فيلاحظ كلّ خبر بنفسه من غير أن يكون له تعلّق بخبر آخر في قضيّة أخرى ، غاية
__________________
نهاية الأفكار للمحقق العراقي : ج ٣ / ١٣٨ ، ومقالات الأصول : ج ٢ / ١١٥ ، وتعليقة السيّد علي القزويني قدسسره على المعالم : ج ٥ / ٢٦٨ ، وكذا نتائج الأفكار للسيّد الشاهرودي الكبير : ج ٣ / ٢٦٩ ، ومصباح الأصول : ج ٢ / ٢٠٣.