* حجة المانعين
(٦٥) قوله قدسسره : ( أمّا حجّة المانعين ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٤٢ )
أقول : لا يخفى عليك أنّه لو بنى على الاستدلال للمنع بالآيات النّاهية لجاز الاستدلال له بالعقل ، بل بالأدلّة الأربعة الدّالة على حكم ما شك في اعتباره ، ولا يخصّص بخصوص الآيات النّاهية.
وبعبارة أخرى : لو بنى في المقام على الاستدلال بما دلّ على المنع عن خصوص الأخبار الغير المعلومة لم يجز الاستدلال بالكتاب ، وإلاّ لم يجز ترك الاستدلال بغيره ممّا دلّ على حكم الأخبار من حيث دخولها في موضوع غير العلم ؛ إذ ملخّص الاستدلال بالآيات يرجع إلى إثبات الأصل في المسألة ، ولا كلام لأحد في أنّ مقتضى الأصل الأوّلي عدم الحجيّة ، فمرجع الاستدلال إلى أنّ الأصل في المسألة مع المانع.
كما أنّ مرجع الاستدلال بالتّعليل في آية النّبأ كما عن أمين الإسلام الشّيخ الأجل الطّبرسي (١) إلى ذلك أيضا ؛ إذ مفاد التّعليل وجوب التّبين إرشادا في كلّ ما لا يؤمن مخالفته للواقع ، فهو وجوب إرشاديّ عقليّ ثابت في كلّ ما يكون العمل به
__________________
(١) انظر مجمع البيان : ج ٩ / ١٩٧ ط دار الفكر بيروت.