الأوّل : أن يستكشف عادة رأي الإمام عليهالسلام لكونه المتبوع المطاع من اتّفاق الأصحاب والأتباع ويعلم ذلك بالاطّلاع على ما عليه الإماميّة أو علماؤهم قولا وفعلا والتّصفّح لأصولهم ومصنّفاتهم قديما وحديثا حتّى يعرف ما هم عليه من قديم زمان الدّهر بلا ريبة واشتباه ، ويعلم أنّه مذهبهم بحيث لا يعرف لهم سواه فيقطع عند ذلك أنّهم أخذوه يدا عن يد عن رئيسهم وقدوتهم في أحكامهم ولم يخترعوه من تلقاء أنفسهم بمقتضى أهوائهم وأفهامهم.
ومتى علم ذلك وبدا ما هنا لك وانكشف قول أحد الأئمّة عليهمالسلام ممّن كان له أقوال معروفة ، تبعه علم أقوال سائر الأئمّة عليهمالسلام أيضا حتّى الإمام الغائب المستور عجّل الله فرجه وسهّل مخرجه وكذا قول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا لاتّحاد مقالة الجميع ، إلاّ أنّ معرفة قول بعضهم ابتداء : من جهة المتابعة المحكوم بها بمقتضى العادة. ومعرفة قول الباقين : من جهة الأصول القطعيّة العقليّة والشّرعيّة الثّابتة بعد البناء على حكم العادة ، ولا فرق فيما ذكر بين أن يتفرّد الإماميّة أو علماؤهم بالحكم أو يشاركهم فيه سائر الأمّة أو بعضهم.
وربّما يستغنى ـ على هذا الوجه في برهة من الأعصار وجملة من الأحكام ـ عن الوقوف على أقوال الجميع بالاطّلاع على ما يحصل منه الاستكشاف المذكور وإن وقع الخلاف في الحكم من بعضهم ممّن ليس بإمامهم أو لم يحصل الاستقصاء لآراء جميعهم.
الثّاني : أن يستكشف عقلا قول الإمام الغائب ( صلوات الله عليه وعلى آبائه ) من وجود مجهول النّسب في المجمعين واحدا كان أو أكثر متّحدي الرّأي ونفي الإمامة عمّن عداه ؛ فإنّه يلزم حينئذ اختصاصها به ، فيكون قوله حجّة لا محالة.