الجواب عن الوجه الأوّل. فلعلّ ما أفاده إغماض عمّا يقتضيه التّحقيق في المقام وتسليم لما يقوله الخصم.
(١٨٧) قوله قدسسره : ( وثانيا : أنّ مقتضى ... إلى آخره ) (١). ( ج ١ / ٣٦٢ )
__________________
(١) قال المحقق الأصولي السيّد علي القزويني ـ في مقام الرد على التقرير الثاني ـ :
« والأولى أن يقال في الردّ :
انه إن أريد بهذا البيان دعوى العلم الإجمالي بأن لحقائق العبادات والمعاملات أجزاء وشرائط وموانع ، فيجب العمل بأخبار الآحاد المثبتة لتلك الأجزاء والشرائط والموانع للتوصّل إلى المعلومات بالإجمال.
ففيه : انه يرجع إلى الوجه الأوّل فيرد عليه أكثر ما ورد عليه ، مضافا إلى عدم قضائه بحكم الأخبار النافية للجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة.
وإن أريد به أن لو ترك العمل بالآحاد المتكفّلة لبيان الإجزاء والشرائط والموانع للعبادات والمعاملات يلزم منه خروج حقائقهما عمّا هي عليها.
ففيه : أنه يرجع إلى دليل الإنسداد المنتج لحجّيّة الظن مطلقا أو في الجملة وذلك لأن دعوى الملازمة تتوقّف على إحراز مقدّمات :
منها : بقاء التكليف بحقائق العبادات والمعاملات وأجزائهما وشرائطهما وموانعهما.
ومنها : انسداد باب العلم بها غالبا.
ومنها : قبح التكليف بما لا يطاق لو كلّفنا بالعلم فيها ، أو الخروج عن الدين لو منعنا عن العمل بالأخبار الغير القطعيّة المتكفّلة لبيان الأجزاء والشرائط والموانع ، فتعيّن العمل بها.
فنقول : إن نتيجة الدليل حينئذ هو وجوب العمل بكل ما يوجب الظن بحقائق العبادات