أقول : ما أفاده قدسسره : من قصر مقتضى الدّليل المذكور على ما يثبت الأجزاء والشّرائط والموانع للماهيّات وعدم عمومه لما ينفي أحد الأمور المذكورة لخروجه عن أطراف العلم ممّا لا خفاء فيه أصلا ، مع أنّ معنى حجيّة الخبر : إثبات ما دلّ عليه مطلقا من غير فرق بين أن يكون مدلوله الإثبات أو النّفي سواء على القول بالاشتغال في ماهيّات العبادات أو البراءة كما يقول به المستدلّ.
وهذا المعنى لا يثبت بالدّليل المذكور المقتضي للأخذ بالأخبار المثبتة للماهيّات بعنوان الاحتياط ، سيّما إذا اقتضى الأصل خلافه. كما لا يثبت به الأخذ بالأخبار الغير المتضمّنة لحكم الماهيّات وإن اقتضت الإلزام فضلا عمّا لا يقتضيه.
ودعوى : الإجماع المركّب وعدم القول بالفصل في المقام كما ترى.
وأيضا : لا يثبت به العمل بالخبر المقتضي للحرمة مثلا فيما كان هناك عموم أو إطلاق ينفيها سواء كان في المعاملات أو العبادات على مذهب الأعمّي في ألفاظها إذا وجد هناك شرائط التمسّك بالإطلاق ولعلّه قدسسره طوى ذكر هذا الاعتراض اعتمادا على ما أفاده في الإيراد على الوجه الأوّل المشترك مع هذا الوجه في النّتيجة كما أشار بقوله سابقا : ( وهذا المعنى لا يثبت بالدّليل المذكور ... إلى آخره ) (١).
__________________
والمعاملات وأجزائهما وشرائطهما وموانعهما ، لا خصوص الأخبار الغير القطعيّة فضلا عن هذه الطائفة المخصوصة ». انتهى تعليقة المعالم : ج ٥ / ٢٧٢
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٣٦٠.