جهة القطع بالحرمة. ومع الظّن به يجوز الرّجوع إليها ؛ من حيث إنّ الظّن لم يثبت حجيّته شرعا وإنّما فرض حكم العقل بوجوب الدّفع في مورده من باب الاحتياط والمفروض : أنّ إذن الشّارع في مورده ظاهرا الكاشف عن التّدارك لا ينافي حكم العقل أصلا كما عرفت.
ومن هنا يعلم أنّه لو فرض قيام الدّليل على اعتبار الظّن بالحكم شرعا لم يجز الرّجوع إلى الأصول أيضا ؛ حيث إنّ الدّليل مانع عن الرّجوع إلى الأصل بخلاف العكس فافهم.
ثمّ إنّ له قدسسره تعليق متعلّق بالمقام قبل قوله : « ثم إنّ مفاد هذا الدّليل ... إلى آخره » (١) لا بدّ من نقله وإيراده وبيان ما يحتاج إلى التّوضيح منه ثمّ إيراد ما يخطر بالبال في تنقيح المقام. قال قدسسره :
« ومحصّل الكلام : أن الضّرر الدّنيوي لمّا جاز حكم الشّارع عليه بجواز الارتكاب بخلاف الضّرر الأخروي فيجوز أن يحكم الشّارع بجواز الارتكاب مع ظنّه فيكون مظنون الضّرر كمحتمله مرخّصا فيه بأدلّة الأصول.
نعم ، لو ثبت طريقيّة الظّن وحجيّته كان كمقطوع الضّرر ؛ فإذا فرضنا أنّ الإضرار الواقعي بالنّفس محرّم فإن قطع أو ظنّ بظنّ معتبر جاء التّحريم وإلاّ دخل تحت الشّبهة الموضوعيّة المرخّص فيها مع الشّك والظّن الغير المعتبر ، فوجوب دفع الضّرر المظنون موقوف على إثبات طريقيّة الظّن فإثباتها به دور ظاهر.
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٣٧٩.