فالتّحقيق : أنّ الظّن بالضّرر إن استند إلى الأمارات الخارجيّة في الشّبهات الموضوعيّة كان طريقا وحجّة بإجماع العقلاء والعلماء. والسّر فيه : انسداد باب العلم بالضّرر في الأمور الخارجيّة فالعمل بالأصول في مقابل الظّن يوجب الوقوع في المضار الكثيرة بحيث يخلّ بنظام المعاش نظير ترك العمل بظنّ السّلامة ، وإن كان مستندا إلى الأمارات في الشّبهات الحكميّة فلا دليل على اعتباره بل المرجع الأصول المرخّصة النّافية للتّكليف إلاّ إذا ثبت انسداد باب العلم فيها فيرجع إلى دليل الانسداد ، وكذلك الكلام في ظنّ السّلامة في مقابل الأصول المثبتة للتّكليف فتأمّل.
والأولى والأسلم : الجواب بمنع ترتّب الضّرر الدّنيوي على مخالفة الواجب والحرام إمّا بالوجدان وإمّا لاحتمال كون المصالح والمفاسد مترتّبة على المخالفة عصيانا لا مطلقا ولا يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط في موارد الشّك فافهم » (١). انتهى كلامه قدسسره في الهامش.
** قوله فيه : « فوجوب دفع الضّرر المظنون ... إلى آخره » (٢).
ظاهره وإن كان في باديء النّظر منع أصل الكبرى في الضّرر المظنون الدّنيوي ما لم يثبت حجيّته ؛ نظرا إلى كون التّحريم متعلّقا بالإضرار الواقعي فيكون
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / هامش صفحة ٣٧٨ برقم (٤).
(٢) نفس المصدر ، وهذه الحاشية على الهامش وبعبارة أخرى : حاشية على الحاشية ورمزنا لذلك بنجمتين.