الظّن المتعلّق به كالظّن الغير المعتبر المتعلّق بسائر الموضوعات المحرّمة ، إلاّ أنّه بعد التّأمل في أطراف كلماته يعلم أنّ مراده منع وجوب الدّفع من حيث ترخيص الشّارع الثّابت بأدلّة الأصول الموجب للتّدارك الرّافع لقيد الموضوع في حكم العقل. كما أنّ إذن الشّارع بالنّسبة إلى الضّرر الأخروي يرجع إلى رفع الموضوع أيضا فينطبق على ما أفاده في « الكتاب ».
فإذا كان تطبيق الكبرى في المورد الخاص على الصّغرى موقوفا على حجيّة الظّن حتّى يمنع جريان الأصل المثبت للتّدارك فلا يمكن إثبات حجيّة الظّن بالضّرر بنفس وجوب الدّفع الموقوف جريانه على إثبات الصّغرى الموقوف على الحجيّة ، وإلاّ لزم الدّور الواضح ؛ من حيث توقّف الصّغرى على الحجيّة المتوقّفة على وجوب الدّفع المتوقّف على الحجيّة. فإن أسقطت الواسطة قلت : يتوقّف كلّ من الصّغرى والكبرى على الأخرى.
وتوهّم : لزوم الدّور أيضا ـ من استناد رفع قيد الموضوع إلى أصالة البراءة من حيث إنّ إجراءها يتوقّف على عدم البيان الموقوف على عدم حجيّة الظّن بالضّرر المستند إلى أصالة البراءة فيلزم توقّف كلّ من الصّغرى والكبرى في قاعدة قبح العقاب من غير بيان على الأخروي وهذا معنى الدّور ـ فاسد جدّا ؛ حيث إنّ القاعدة يتوقّف على عدم العلم بالحجيّة وهو حاصل في المقام ؛ إذ المفروض عدم إمكان حجيّة الظّن بالضّرر بنفس وجوب الدّفع وحكم العقل لكونه دوريّا هذا. وسيجيء تتمّة الكلام في ذلك عند تعرّض شيخنا قدسسره له في الجزء الثّاني من « الكتاب ».