** قوله قدسسره في الحاشية : ( فالتّحقيق : أنّ الظّن بالضّرر ... إلى آخره ) (١).
مراده من ذلك الظّن المتعلّق بموضوع الضّرر من الأمارات الخارجيّة القائمة عليه ابتداء وبالذّات في قبال الظّن المتعلّق به ثانيا وبالعرض ؛ من جهة الظّن بالحكم الشّرعي الإلزامي سواء كان من جهة تعلّقه بالحكم الكلّي كما في الشّبهات الحكميّة كما هو مفروض البحث ، أو الحكم الجزئي كما في الشّبهات الموضوعيّة الوجوبيّة أو التّحريميّة.
ومن هنا تبيّن أنّ ملاك الفرق بين القسمين : هو تعلّق الظّنّ بالضّرر ابتداء من غير تعلّقه به من جهة تعلّقه بالحكم الإلزامي المبني على المفسدة على مذهب العدليّة ، وإن كان من جهة تعلّقه بوجود الضّرر في موضوع كلّي وتعلّقه به من جهة تعلّقه بالحكم الإلزامي وإن كان من جهة تعلّقه بتحريم موضوع جزئي من جهة الظّن بكونه من مصاديق الحرام المعلوم في الشّرع.
وجعل السّر في اعتبار الظّن في الأوّل انسداد باب العلم بالضّرر فيه غالبا ؛ حيث إنّه لا يعلم به غالبا إلاّ بعد الوقوع فيه ، يحتمل أن يكون من باب الحكمة لانعقاد إجماع العلماء والعقلاء على اعتباره ، كما هو الحكمة في اعتبار أغلب الظّنون الخاصّة. ويحتمل أن يكون من جهة كونه علّة ودليلا بحجيّة الظّن به في حكم العقل ؛ فيكون هو الوجه والدّاعي لإجماعهم على سلوكه ، كما هو الشّأن في إجماعهم على اعتبار الظّن في الأمور المستقبلة وجملة من الموضوعات
__________________
(١) انظر هامش (٤) من فرائد الاصول : ج ١ / ٣٧٨.