الخارجيّة كالعدالة والنّسب والوقف ونحوها ممّا ستعرف الكلام فيها في تنبيهات دليل الانسداد.
والفرق بين الوجهين لا يكاد يخفى على أحد ؛ فالظّن بالمفسدة والضّرر في القسم الثّاني بناء على ما أفاده قدسسره لا يفيد شيئا إلاّ إذا فرض تماميّة مقدّمات الانسداد في الشّبهات الحكميّة. وعليه : يحكم بحجيّة الظّن المتعلّق بالحكم الشّرعي الكلّي ابتداء من غير اعتبار توليد الظّن بالضّرر منه ، ولذا لا يفرّق على فرض تماميتها بين مذهب العدليّة والأشاعرة.
والوجه في أمره بالتّأمّل عقيب حكمه قدسسره بالفرق بين القسمين ما سننبّئك عليه في توضيح المقام ؛ من أنّه لو حصل الظّن بمرتبة من الضّرر يجب دفعها في حكم العقل إذا حصل الظّن بها في الموضوعات الخارجيّة كالضّرر المهلك من الظّن بالحكم الشّرعي الكلي لم يكن معنى للحكم بعدم وجوب دفعه ، ومن هنا ذكر قدسسره : ( أنّ الأولى والأسلم : الجواب بمنع ترتّب الضّرر ... إلى آخره ) (١).
ومراده من ذلك : العلم بعدم كون الضّرر والمفسدة من لوازم نفس الفعل بحيث يترتّب عليه قهرا والشّاهدة له مشاهدة التّخلّف كثيرا أو احتمال ذلك باحتمال كون الضّرر مترتّبا على الفعل إذا صدر بعنوان العصيان.
كما أنّ المصلحة مترتّبة في العبادات على الفعل الصّادر بعنوان الإطاعة ولا يلزم على هذا الاحتمال عدم حسن الاحتياط في موارد احتمال الحكم
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٣٧٩ ، في الهامش.