الإلزاميّة في الوقائع المشتبهة ، ومعه لا يمكن الظّن بما يوافق الاحتياط في جميعها أو فيما يوجب من مراعاته الحرج ؛ نظرا إلى كثرة الأحكام الغير الإلزاميّة كما هو واضح. فكما أنّ العلم الإجمالي بالأحكام الإلزاميّة يمنع من الظّن بما يوافق البراءة في جميع الوقائع المشتبهة ، كذلك العلم الإجمالي بالأحكام الغير الإلزاميّة يمنع من الظّن بما يوافق الاحتياط في جميع الوقائع.
وثانيا : بعدم الوقوع على تقدير تسليم الإمكان بجعل نتيجة الدّليل أعمّ من الظّن الشخصيّ والنّوعي وكون الأمارات القائمة على التّكليف مفيدة للظّن النّوعي كلاّ أو جلاّ بحيث يجامع العلم الإجمالي بالخلاف ؛ نظرا إلى كون مدلول غالب الأمارات من الأخبار وغيرها ، الأحكام الغير الإلزاميّة. فكيف يظنّ منها الحكم الإلزامي؟
وثالثا : بعدم جواز العمل بجميعها على تقدير تسليم الإمكان والوقوع ؛ نظرا إلى لزوم الحرج والاختلال فيحكم بالتّبعيض بين مراتب الظّنون بالقوّة والضّعف ، فيختار جانب التّكليف الإلزامي فيما قام الظّن القويّ عليه وجانب الحكم الغير الإلزامي فيما قام على التّكليف الظّن الضّعيف ، فإن سلّم الخصم هذا المعنى فيرجع إلى الاعتراف بوجوب العمل بالظّن في مقابل الاحتياط في الجملة.
وأمّا ما أفاده شيخنا قدسسره في « الكتاب » من الأجوبة فغير نقيّة عن المناقشة ؛ لأنّ حصول العلم من أدلّة نفي الحرج بعدم جعل الحكم العسري في الشّريعة أصلا ورأسا ؛ مبنيّ على كون نفي الحكم العسري في الشّريعة عقليّا لا من جهة لزوم