الاختلال فيما فرض لزومه ، فإنّه مضافا إلى مخالفته لظاهر كلامه في المقام ، مناف لصريح كلامه فيما يأتي ؛ حيث إنّه جعل لزوم الاختلال فيما سيأتي جوابا مستقلاّ ، بل من جهة ما زعمه بعض المتأخّرين ؛ من كون التكليف العسري خلاف اللّطف.
وهو مناف لصريح كلامه فيما مضى وتصديقه بكونه في غير ما يوجب الاختلال قاعدة ظنيّة قابلة للتخصيص بقوله : ( نعم ، ... إلى آخره ) (١) فراجع.
هذا لو أريد من العلم العلم التّفصيلي كما هو ظاهر كلامه بل صريحه عند التّأمّل.
وأمّا لو أريد منه العلم الإجمالي من حيث العلم بإرادة بعض الأفراد من كلّ عام. ومن هنا حكموا بقبح التّخصيص المستغرق.
ففيه : أنّه لا يجدي شيئا أصلا وإن كان مسلّما فإنّه يكفي فيه عدم عسريّة بعض أحكام الشّريعة. نعم ، ينافي هذا العلم الظّن بكون كلّ حكم مجعول شرعا عسريّا لكنّه ليس مراد المستدلّ قطعا ؛ إذ مبنى كلامه على لزوم العسر من مراعات الظّن كلزومه من مراعات الاحتياط. وأين هذا من فرض أداء ظنّ المجتهد إلى كون المجعول في كلّ واقعة حكما عسريّا؟
وبالجملة : لا أرى وجها لتصحيح الجواب الّذي أفاده.
وقد اعترضت عليه قدسسره في مجلس البحث بما عرفت فاعتذر ـ بعد
__________________
(١) فرائد الاصول : ١ / ٤٠٨.