أقول : حقّ التّحرير أن يقال ـ بدل القول المذكور ـ : لكنّه مناف لحكم العقل المستقلّ بقبح العقاب من دون وصول بيان من الشّارع إلى المكلّف ولو مع الظّن الغير المعتبر بالتّكليف والمفروض : أنّ بيانيّة الظّن في المقام دوري على ما عرفت.
والوجه في أولويّة التّبديل ممّا لا يخفى ؛ فإنّه لم يسبق اعتراف من المستدلّ بذلك. إلاّ أن يقال : إنّ التزامه بإثبات حجيّة الظّن ، اعتراف بأنّه لولاه لم يكن مانع عن الرّجوع إلى البراءة حتّى في مورد الظّن بالتّكليف. اللهم إلاّ أن يقال : إنّ مرجع التزامه إلى ورود قاعدة دفع الضّرر دائما على قاعدة القبح وهو في معنى عدم الالتزام بلزوم قيام دليل على التّكليف في المنع عن الرّجوع إلى البراءة وإلاّ فليس في المقام دليل سوى الظّن الّذي لم يقم دليل على اعتباره غير قاعدة وجوب دفع الضّرر ، فتأمل.
__________________
من وجوب دفع الضرر المشكوك في مظنون الوجوب والحرمة الذي لا يستقل العقل بقبح العقاب عليه كما هو مفروض المتن.
بقي الكلام فيما أفاده : من استقلال العقل بقبح العقاب على الوجوب والتحريم المشكوكين وعدم استقلاله في مظنون الوجوب والحرمة ، والحق عدم الفرق.
فإن كان يحكم بقبح المؤاخذة يحكم في الموضعين وإلاّ لا يحكم في الموضعين. وقد أفرط المصنّف في رسالة أصل البراءة حيث حكم باستقلال العقل بقبح العقاب على الحكم المجهول حتى في الشبهات الموضوعية ».
إلى آخر ما ذكره فراجع حاشية فرائد الاصول تقرير بحث السيد اليزدي : ج ١ / ٤٩٩.