والنّاهي عن المنكر ، أو على المرشد للجاهل فيما يتوقّف تأثير الوعظ والأمر والنّهي والإرشاد ولو ظنّا على التّخويف ، من باب اللّطف. كما أنّه قد يتضمّن الإعلام بالحكم الشّرعي الإلزامي فيما يجب إطاعته على المستمع ، التّخويف من باب اللّطف ، كالإفتاء بالوجوب والتّحريم في حقّ العامي الّذي يجب عليه العمل بقول المجتهد ورأيه ، فتعيّن حمل الآية عليه ؛ فإنّه يشهد له ـ مضافا إلى ما عرفت : [ من ] (١) الأمر بالإنذار والحذر ـ الأمر بالتّفقّه ؛ فإنّه وإن أطلق على مجرّد تحمّل الخبر فيما كان المتحمّل من أهل العلم ـ وإن لم يكن محلّ البحث في المسألة فيما كان كذلك بل أعمّ منه ـ إلاّ أنّ الظّاهر منه تحصيل الفهم والبصيرة والعلم بالأحكام الدّينيّة.
فإن شئت قلت : إنّه كما لا يصدق على مجرّد نقل الأصوات والأقوال المسموعة عن المعصوم عليهالسلام ـ ولو كان الناقل من العوام ، بل العجمي الّذي لا يعرف لسان المعصوم أصلا كما هو محلّ البحث في المقام ـ الإنذار ، وعلى العمل عليه حسب اجتهاد المنقول إليه ـ ولو كان مفاد النّقل حكما غير إلزامي في اجتهاده ـ الحذر ، كذلك لا يصدق على مجرّد تحمّل الرّواية ، التفقّه في الدّين ، وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا.
وممّا ذكرنا يظهر فساد ما قيل في دفع الإيراد المذكور : من أنّا نفرض
__________________
(١) إضافة يقتضيها السياق.