النّقيضين ، إلاّ على القول بكون النّتيجة هي حجيّة الظّنّ بالمعنى الأعمّ من الشّخصي والنّوعي ، لكنّه فاسد كما ستقف على تفصيل القول فيه.
نعم ، إنّما يتصور التّعارض الحقيقي بينهما فيما لو كان مبنى حجيّة أحدهما على الظّن باعتباره ، لا حصول الظّن منه في المسألة الفقهيّة ؛ فإنّه يتصور التّعارض حينئذ.
لكن مبنى كلامه قدسسره ليس على ذلك ، بل على الوجه الأوّل ؛ فيتوجّه عليه الإشكال بعدم الفرق على الوجهين في عدم جواز العمل بالظّن المطلق في مقابل الظّواهر الّتي ثبت كونها من الظّنون الخاصّة ، فهذه الثّمرة ساقطة عنها.
(٢٦١) قوله : ( ودعوى : أنّ باب العلم والظّن الخاصّ ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٢٧ )
أقول : ما ذكر من الدّعوى ، يرجع إلى ما سبق إلى بعض الأوهام من نفي الإشكال الثّاني. والثّمرة المذكورة من جهة توهّم عدم وجود لموضوع الظّواهر بعد فرض العلم الإجمالي باختلالها من جهة طروّ الصّوارف ؛ فلا يبقى ظاهر منها على ظهوره ، وإلاّ لم يجز ادّعاء انسداد باب الظّن الخاصّ لتكفل ظواهر الكتاب والسّنة القطعيّة والظّنيّة المعتبرة بالاتفاق لأحكام أكثر الوقائع ، فلو لا إجمالها من الجهة المذكورة لم يكن معنى لدعوى الانسداد.
فإذا قام هناك أمارة على التّكليف في قبال الظّواهر النّافية له ، لم يفرّق في وجوب العمل بها بين كون عنوان العمل بالظّنون الموافقة للاحتياط ، الاحتياط أو الحجيّة. وهذا معنى نفي الثّمرة المذكورة.