الأخذ بالظّن القائم على حجيّة مطلق الظّن الحاصل من الإجماع الظّني.
قلت : ما ذكر توهّم فاسد وتمحّل بارد ؛ لأنّ التّبعيض في الاحتياط الملازم لعدم حجيّة مطلق الظّن لا يمكن أن ينتج حجيّة مطلق الظّن المانعة من التّبعيض في الاحتياط. نعم ، الظّن بحجّيّة بعض الأمارات القائمة على نفي التّكليف الإلزامي مع عدم إفادتها الظّن الفعلي به في حكم الظّن الفعلي على القول بكون النّتيجة هو التّبعيض في الاحتياط.
وأين هذا من اتّصافه بالظّن بحجّيّة مطلق الظّن؟ بناء على التّبعيض في الاحتياط ، والفرق بين الأمرين ممّا لا يكاد أن يخفى على ذي مسكة.