الأصول في محلّ البحث ؛ إنما هو من جهة قيامه على اعتبار الظّن المطلق.
فملخّص دعوى الإجماع في كلام المتوهّم : دعوى الإجماع الظّني على حجيّة مطلق الظّن في زمان الانسداد. ومن المعلوم ضرورة عدم كفايته أصلا في الخروج عن مقتضى الأصل الأوّلي في الظّن. وما قرع سمعك : من عدم الفرق في النّتيجة ؛ إنّما هو بعد إنتاج المقدّمات في حكم العقل على وجه القطع الرّجوع إلى الظّن ، فلا يفرّق بين الظّن في المسألة الفقهيّة والظّن في المسألة الأصوليّة.
فلا معنى لتوهّم : أنّه بناء عليه يلزم الاكتفاء بالظّن الحاصل من الإجماع القطعي على اعتبار الأصول في المشكوكات على حجيّة الظّن المطلق ، فيرجع الأمر بالأخرة إلى إثبات الظّن بالظّن من غير حاجة إلى إنهائه إلى القطع ، وهذا أمر واضح لا سترة فيه أصلا ، هذا.
مضافا إلى أنّه بعد البناء على كفايته ، لا معنى للتمسّك بدليل الانسداد لإثبات المدّعى في حكم العقل أصلا بل يتمسّك بالإجماع الظّني على حجيّته.
ومن هنا استدلّ بعض أفاضل من تأخّر في المقام : بإجماع العلماء كافّة على حجيّته في زمان الانسداد. وإن كان هذا كما ترى لا شاهد له أصلا.
فإن قلت : المفروض في المقام أيضا إنتاج المقدّمات في حكم العقل على وجه القطع واليقين الرّجوع إلى الظّن في الجملة ولو من جهة التّبعيض في موارد الاحتياط اللاّزم بمقتضى العلم الإجمالي الكلّي فيحكم بعد ملاحظته بوجوب