الظّنيين في حكم العقل دون أحدهما فقط ، وما يظنّ اعتباره جامع بينهما من بين الأمارات دون ما لم يظنّ إلى القول بحجيّة الظّن في المسألة الفرعيّة على الإهمال والرّجوع في تعيينها إلى الظّن بالاعتبار ؛ من حيث كونه موجبا للظّن بتدارك الواقع على تقدير خطأ الأمارة ، أو لأقربيّة إدراك الواقع وبدله كما ستقف على شرح القول فيه فيما تعلّق على الأمر الثّاني ممّا لا يكاد أن يخفى.
فلا تعلّق لهذا السّؤال بكلام المستدلّ أصلا ؛ إذ مبناه كما عرفت : على كون مدار تكليف العباد مؤدّى الأمارة الشّرعيّة والطّرق المعتبرة وإن خالف الواقع ، لا الواقع من حيث هو ؛ فإنّه غير مكلّف به فعلا ، فلا معنى لملاحظة الظّن المتعلّق به ولا الواقع ومؤدى الطّريق معا بحيث يكون مدار التّكليف على مؤدّى الطّريق المطابق للواقع حتّى يعتبر الظّن بهما معا ؛ ضرورة استحالة اعتبار هذا العنوان التّقييد كما هو واضح.
وبالجملة : لا ريب في كون السّؤال المذكور أجنبيّا عن كلام القائل باختصاص نتيجة المقدّمات بالظّن في المسألة الأصوليّة ؛ نظرا إلى ما عرفت من كلامه وجه فساده وما ستعرفه.