ينفع المدّعى جزما ؛ إذ هي مسلّمة على القول بانفتاح باب العلم والظّن الخاصّ أيضا ؛ إذ ليس مبنيّا على كون جميع الخطابات مبنيّة فعلا بحيث يجوز الرّجوع إليها عند الشّك ، وبعد إخراج ما يكون مجملة من غير الجهة الأخيرة لا يبقى ظواهر كثيرة يمنع ظهورها عن ادّعاء الانسداد حتّى يكون إثبات إجمالها من جهة العلم الإجمالي من مقدّمات دليل الانسداد.
مضافا إلى أنّه لا شاهد لهذا العلم الإجمالي والتّمسك بالقضيّة المعروفة : ( ما من عامّ إلاّ وقد خصّ وما من مطلق إلاّ وقد قيّد ) مضافا إلى عدم إيجابه الإجمال كما حقّق في محلّه ، وعدم الفرق بناء عليه بين القولين ، لا يجدي بالنّسبة إلى غير العموم والإطلاق من الظّواهر ، هذه غاية ما يقال في بيان كلامه وتوجيه مرامه.
لكن ما أفاده قدسسره في المقام ينافي ما أفاده بعد ذلك عند التّكلّم في التّنبيه الثّاني ؛ فإنّه قد جزم هناك كما سيجيء : بأنّ إجمال تلك الخطابات من مقدّمات دليل الانسداد وأنّه لا شبهة فيه من جهة العلم الإجمالي العام. وقد جعل الثّمرة بين حجيّة الظّن والتّبعيض في الاحتياط مع فرض الإجمال وتسليمه في ارتفاع الإجمال عن الخطابات وعودها إلى الحالة الأوليّة من البيان على الأوّل ، وعدم ارتفاع الإجمال منها على الثّاني.
وفيه كلام ستقف عليه عند شرح القول في التّنبيه الثّاني فانتظر. فما أدري