طبق الاحتياط أو على خلافه ؛ من حيث أنّ الغاية في أدلّة الأصول أعمّ من العلم الإجمالي والتّفصيلي هذا.
ولكن هنا وجهين آخرين :
أحدهما : جريان ما لم تنتقض حالته السّابقة في الواقع وفي علم الله ولمّا لم يكن معلوما تفصيلا للمكلّف فيحتاط في العمل بهما احتياطا في الحكم الظّاهري وعملا بالاستصحاب الجاري في الواقع نظير الاحتياط في العمل بالخبرين اللّذين يعلم بصحّة سند أحدهما إجمالا.
وهذا هو الّذي يحتمله قوله قدسسره : « يمنع من العمل بالاستصحابات من حيث أنّها استصحابات ... إلى آخره ) (١) فإنّه على الأوّل لا يكون العمل بالاستصحابات أصلا ورأسا ، إلاّ على تكلّف ؛ بأن يكون المراد العمل على طبقها فتدبّر.
ثانيهما : جريان الاستصحابات بأسرها والفرق بين الأصول المثبتة والنّافية في قدح العلم بالخلاف ؛ حيث إنّ قدحه من جهة لزوم طرح التّكليف الإلزامي المعلوم بالإجمال المتوجّه إلى المكلّف على وجه التّنجز ، فإذا لم يلزم ذلك في المقام ـ كما هو المفروض ـ فلا مانع من الرّجوع إلى الأصل. ومن هنا يرجع إلى الأصل في المشتبهين إذا كان نافيا للتّكليف أيضا فيما لم ينجّز التّكليف بالمعلوم إجمالا على كلّ تقدير في الشّبهة المحصورة.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٤٢٨.