الجاري في المسألة نافيا للاحتياط كما إذا كان الشّك في التّكليف.
نعم ، لو فرض إبطال الأصول رأسا كالطّرق الأخر غير الظّن وما يقابله بحيث دار الأمر بينهما حكم حينئذ باعتبار الظّن فيرجع إلى دليل الانسداد ولا دخل له بهذا الوجه.
وإن أمكن دفع المناقشة عمّا أفاده قدسسره : بأنّ غرضه الاعتراض على من أجاب بكون خروج القياس عن هذا الوجه. أي : حكم العقل بوجوب دفع الضّرر من جهة الخروج الموضوعي من حيث إنّ العمل به مشتمل على الضّرر الأعظم فلا يقتضي الوجه المذكور وجوب العمل به ؛ حيث إنّه توهّم أنّ العمل به بأيّ عنوان كان مشتمل على تلك المفسدة وليس في مقام منع دلالة دليل إلقائه على عدم وجوب الاحتياط في مورده فتأمّل.
(٢٠١) قوله قدسسره : ( فالأولى لهذا المجيب ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٧٣ )
أقول : فعلى ما أفاده قدسسره يكون مرجع خروج القياس عن حكم العقل المزبور إلى التّخصّص والخروج عن الموضوع لا التّخصيص والخروج الحكمي ؛ حيث إنّ حكم العقل في مسألة دفع الضّرر ولو في الضّرر المقطوع ؛ إنّما هو في الضّرر الغير المتدارك. فالضّرر المتدارك خارج موضوعا عن مورد حكم العقل والوجه في أمره بالتّأمّل ما سيجيء في بيان وجوه خروج القياس عن دليل الانسداد من الإشكال في تماميّة هذا الوجه فانتظر.