الاعتبار أيضا بهذا العنوان ، فلا فرق في عنوان الحرمة ومعروضها بينهما أصلا. وإنّما الفرق بينهما بعد ثبوت حرمة العمل بالخصوص في القياس جواز قيام الدّليل على الاعتبار في المشكوك الاعتبار ، فيخرج العمل به عن عنوان التّشريع.
وعدم جوازه في القياس وأشباهه إنّما هو مبنيّ على ما هو الصّواب والحقّ عنده من كون مفاد الوجه المذكور ـ على تقدير تسليمه كما هو المفروض في كلام المجيب ـ هو إيجاب الاحتياط في مورد الظّن بالضّرر في حكم العقل ، لا حجيّة الظّن وطريقيّته كما هو مبني الاستدلال به ومقتضاه في زعم المستدلّ ، وإلاّ فلا توجّه لما أفاده قدسسره في المقام.
مع أنّه قد يناقش فيه ـ على التّقدير الصّواب والحقّ ـ بأنّ مرجع تحريم العمل بالقياس وأشباهه وإن كان إلى تحريم التّعبّد بمقتضاه فلا ينافي الاحتياط من جهة إدراك الواقع المحتمل في مورده ، إلاّ أنّه ينافي وجوب مراعاة الظّن المذكور ولو بعنوان الاحتياط ؛ ضرورة أنّ معنى إلغاء الظّن هو وجوب الرّجوع إلى الأصول الشّرعيّة الجارية في مورده ، كما أنّ معنى اعتباره عند الشّارع هو رفع اليد عن الأصول الجارية في مورده.
وهذا كما ترى لا يجامع إيجاب الاحتياط فيما حكم بعدم اعتباره من جهة نفس الأمارة الغير المعتبرة. نعم ، يجامع إيجاب الاحتياط من جهة الشّك في المسألة الفرعيّة الّتي قامت الأمارة الغير المعتبرة عليها فيما لو كان الشّك موجبا للاحتياط لكنّه لا دخل له بالاحتياط من جهة الأمارة القائمة ولو كان الأصل