أقول : صريح هذا الكلام ـ كما ترى ـ كون المخالفة الكثيرة للعلم الإجمالي ـ المعبّر عنها في لسان المتأخّرين : بالخروج عن الدّين ـ مانعا مستقلاّ من الرّجوع إلى أصالة البراءة وأصالة العدم على القول بجريانها في موارد جريان البراءة ، وإن لم نلتزم بقدح المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي في الشّبهة المحصورة ومنعها عن الرّجوع إلى الأصل.
وقد استظهره قدسسره ممّا حكاه من كلمات المتقدّمين والمتأخّرين ، فإن كان هناك إجماع كاشف عن حكم الشّارع بذلك فهو ، وإلاّ فللمناقشة فيه مجال ؛ إذ المانع في حكم العقل في كلّ مورد هو مخالفة الخطاب المتعلّق به لا بملاحظة اجتماع الخطابات وكثرتها بحسب الموارد فلو لم يكن المخالفة القطعيّة للخطاب المعلوم بالإجمال ، قبيحة عند العقل لم يكن كثرتها أيضا قبيحة. نعم ، الفرق بينهما لو كان فإنّما هو بالوضوح والخفاء.
(٢٢٣) قوله قدسسره : ( نعم ، هذا إنّما يستقيم في حكم واحد ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٨٩ )
أقول : إنّما يستقيم ما أفاده على القول بالانفتاح بالنّسبة إلى أغلب الأحكام بحيث كانت موارد الشّبهة داخلة في الشّك الغير المقرون بالعلم الإجمالي
__________________
لم يبلغ إلى حدّ المحذور ، فلو لم يعلم ان بين المظنونات أيضا مخالفة لم يكن وجه في المفروض الترك ، العمل بالظنّ ، ولمّا طال التعليق فالأجود اقتصار التحقيق ). انتهى. أنظر الفرائد المحشّى : ص ١١٣.