متعلّقاتها ـ ممّا لا شبهة فيه.
نعم ، لو فرض الظّنون القائمة على خلاف العلم الإجمالي في جميع أطراف الشّبهة من الظّنون النّوعيّة على تقدير تعميم النّتيجة بالنّسبة إلى حجيّة الظّنّ النّوعي ، أو كانت مظنونة الاعتبار على تقدير التّعميم بالنّسبة إلى المسألة الأصوليّة ـ كما ستقف على شرح القول فيه ـ توجّه منع الاستحالة ، لكن كلامه قدسسره مبنيّ على خلاف المفروض.
وتوهّم : عدم التّنافي بين الأمرين ـ كما يشاهد في الغلبة من حيث حصول الظّن بالإلحاق بالنّسبة إلى الأفراد المشكوكة مع العلم الإجمالي بتخلّف الفرد النّادر ـ فاسد جدّا كما ستقف على تفصيل القول فيه.
فإن قلت : كيف يحكم بالاستحالة فيما فرض؟ مع أنّا نرى بالوجدان اجتماع الشّك مع العلم الإجمالي ولا ينكره أحد. وأيّ فرق بين الظّنّ بالخلاف في جميع أطراف العلم الإجمالي والشّك؟ فكما أنّ مرجع الأوّل إلى اجتماع العلم بالشّيء والظّن بعدمه فيؤول إلى اجتماع الوجود والعدم ، كذلك مرجع الثّاني إلى العلم بوجود الشيء والشّك فيه فيؤول إلى تجويز اجتماع الوجود والعدم.
قلت : ما قرع سمعك من اجتماع العلم مع الشّك بالنّسبة إلى جميع أطراف الشّبهة ؛ فإنّما هو بالنّسبة إلى الشّك في انطباق المعلوم بالإجمال وتعيينه ، لا بالنّسبة إلى وجوده. ولا يمكن هذا الاعتبار بالنّسبة إلى الظّن في جميع