الأطراف ؛ ضرورة أنّ الظّن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال بالنّسبة إلى بعض الأطراف موجب للظّن بانطباقه على الطّرف الآخر. فتدبّر حتّى لا يختلط عليك هذا الأمر الواضح.
(٢٢٧) قوله قدسسره : ( ولكنّ الظّاهر أنّ ذلك مجرّد فرض ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٩٧ )
أقول : ربّما ينافي ظاهر ما استظهره هنا مع الجزم بعدم الوقوع الّذي ذكره سابقا ؛ من حيث دلالة كثير من الأمارات على الحكم الإلزامي وجوبا أو تحريما كما هو واضح لمن راجع الفقه إجمالا ؛ فإنّه يعلم علما يقينيّا بأنّ كثيرا منها مثبتة له ، فكيف يحصل منها الظّن بعدم التّكليف في جميع الوقائع المحتملة للحكم الإلزامي؟ فلا مناص عن هذا الجواب ، كما أنّه لا مناص عمّا قبله وما بعده من التّبعيض على تقدير اختلاف المراتب ، أو الأخذ باحتمال التّكليف بالنّسبة إلى بعضها تخييرا على تقدير التّساوي وإن كان لا يتّفق عادة.
(٢٢٨) قوله قدسسره : ( ثمّ إنّه قد يردّ ... إلى آخره ) (١). ( ج ١ / ٣٩٧ )
أقول : لا يخفى عليك : أنّ ما ذكره في « المعالم » (٢) و « الزّبدة » (٣) لما كان مفروضا لإثبات حجيّة الظّن الخبري تعرّضا لحال أصل البراءة في مقابل خبر
__________________
(١) الرّاد هو المحقق القمّي ، انظر القوانين : ج ١ / ٤٤٢.
(٢) المعالم : ١٩٢ ـ ١٩٣.
(٣) الزبدة : ٩٢ ، تحقيق المرحوم فارس حسّون طيّب الله تعالى مثواه.