التّنبيه الأوّل من تنبيهات دليل الانسداد ـ : من عدم الفرق في النّتيجة ، حتّى على تقدير كونها التبعيض في الاحتياط ، فضلا عن الحجيّة بين الظّن في المسألة الأصوليّة العمليّة والفقهيّة ، خلافا لمن خصّها بالأولى ولمن خصّها بالثّانية ، فإذن لا يلائم المنع المذكور ما أفاده هناك من التعميم ، وجعل نفي التّمسّك راجعا إلى الإطلاق شطط من الكلام ؛ ضرورة ثبوت منع التّمسك بهذا العنوان في الظّن الخاصّ أيضا.
(١٠٥) قوله قدسسره : ( لأنّ المراد الفاسق ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٧٣ )
أقول : لا يخفى عليك ، أنّ كون المراد الفاسق الواقعي ، لا ينتج دلالة الآية على وجوب التّبين في مشكوك الفسق ؛ ضرورة أنّ الدّليل الدّال على إثبات الحكم لموضوع واقعي ، لا دلالة فيه على الحكم في مورد الشّك في وجود الموضوع ، وإن كان الحكم بعدم الحجيّة في مشكوك الفسق والعدالة صوابا ، إلاّ أنّه ليس من جهة دلالة الآية ، بل من جهة أنّ الأصل عدم الحجيّة ، هذا.
مضافا إلى أنّ العلم بانتفاء الفسق في نفس الأمر لا يلازم كون المخبر معصوما ؛ فإنّ الطّفل أوّل بلوغه قبل اشتغاله بالمعصية لا يكون فاسقا يقينا ، وإن لم يكن عادلا.
(١٠٦) قوله قدسسره : ( وأمّا احتمال فسقه بهذا الخبر ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٧٤ )
أقول : الأولى في وجه عدم الاعتناء بهذا الاحتمال أن يقال : إنّ احتمال الكذب منفيّ بحكم الشّارع بعدم وجوب التّبين في خبر العادل وحجيّته ؛ ضرورة أنّ معنى حجيّته عدم الاعتناء باحتمال تعمّد كذبه.