الأعصار السّابقة ، لا يلازم عادة لمقالة المعصوم عليهالسلام.
ثمّ على تقدير إمكان تحصيل ما يلازم مقالة المعصوم عليهالسلام لمدّعي الإجماع لم يكن هناك ما يعينه ، فالمرجع أصالة عدم الحجيّة على ما عرفت.
(٢٧) قوله قدسسره : ( أحدها : أن يراد ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٠٢ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ اتّفاق المعروفين إذا أريد به اتّفاق أهل عصره وسائر الأعصار المتقدّمة ، لا يمكن تحصيله عادة من طريق الحسّ وإن سلم التّلازم بينه وبين مقالة المعصوم عليهالسلام ؛ لأنّ كل معروف ليس له كتاب معروف بأيدي الفقهاء ؛ مع أنّ تحصيل فتوى فقيه في بعض كتبه إذا كان له كتب متعدّدة في الفتوى لم يعلم حال جميعها ولو من جهة فقد بعضها ، لا يجدي في نسبة الفتوى إليه.
(٢٨) قوله قدسسره : ( الثّاني : أن يريد ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٠٢ )
أقول : المراد إجماع الكلّ في جميع الأعصار لا في خصوص عصر المدّعي. ومن المعلوم ضرورة عدم التّلازم بين اتّفاق أهل عصر وبين اتّفاق أهل غيره من الأعصار ، فضلا عن اتّفاق المعروفين منه ، وإن كانت الغلبة مسلّمة إلاّ أنّها لا يجدي في المقام أصلا كما لا يخفى.
وأوهن منه في طريق تحصيل اتّفاق الكل في جميع الأعصار ـ فتاوى جمع من المعروفين من جهة حسن الظّن بهم وكونهم رؤساء المذهب ، مثل ما حكاه في « المعتبر » على ما في « الكتاب » ؛ فإنّ تعليل الإجماع بوجوده في كتب الثّلاثة ، لا معنى له إلاّ بجعله طريقا إلى اتّفاق غيرهم من العلماء. ومن هنا سمّاه في « المعتبر » مقلّدا ورماه بالجهل ، واحتمل في حقّه التجاهل من حيث وضوح فساد التّلازم الذي زعمه وجعله مدركا وطريقا لتحصيل اتّفاق الكلّ.