في محلّه ، فلا ينافي ما بنى عليه الأمر في الشّك في المكلّف به من عدم وجوب الاحتياط.
وأمّا الإيراد الثّاني ؛ فإن كان مبنيّا على زعم إرادة المحقّق « جمال الدّين » قدسسره ؛ من حكم العقل بالبراءة فيما لا علم بالتّكليف حكم العقل القطعي بعدم التّكليف في الواقع ونفس الأمر ، كما يستفاد من قولهم بالإباحة الواقعيّة في الأشياء قبل الشّرع.
فما أورده عليه من الإيرادات على التّقدير المزبور حقّ لا محيص عنه ، لكن الكلام في صحّة الزّعم المزبور ؛ حيث إنّه لا شاهد له من كلامه أصلا ، وإن كان مبنيّا على ما يستفاد من ظاهره ؛ من إرادة حكم العقل بعدم التّكليف في مرحلة الظّاهر ، وقبح العقاب على الواقع المجهول كما هو مبنى البراءة عند المحقّقين.
فما أورده عليه بقوله : « فدعوى كون مقتضى أصل البراءة قطعيّا أوّل الكلام » (١). لا توجّه له أصلا ؛ ضرورة استقلال العقل في الحكم بما ذكر على سبيل القطع واليقين.
وأمّا ما أورده عليه بقوله : « سلّمنا كونه قطعيّا في الجملة ... إلى آخره » (٢). فهو وإن كان متوجّها عليه في الجملة ، إلاّ أنّه يرجع إلى الإيراد الأوّل حقيقة على تقدير ومناقض لما بنى عليه الأمر في باب البراءة من صور الشّك في المكلّف به
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٣٩٨.
(٢) نفس المصدر.