الأوّل أيضا ، فضلا عن هذا التّقدير ، ووجه الإشكال على التّقديرين ظاهر.
(٦٩) قوله قدسسره : ( وهو ظاهر المحكيّ عن الطبرسي ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٤٦ )
أقول : الوجه فيما أفاده من الاستظهار ـ مع أنّ كلامه نصّ في التّعميم بالنّظر إلى الاستثناء ـ إمّا لأجل أنّ النّسبة إلى الإماميّة غير دعوى الإجماع في المسألة ، غاية الأمر كونها ظاهرة في دعوى الإجماع. وإمّا لأنّ استثناء الظّنون الموضوعيّة توجب وهن إرادة العموم من المستثنى منه ، واحتمال إرادة خصوص الظنّ في الموضوعات منه وضعف احتمال إرادة الأعم من الظّنون الموضوعيّة والحكميّة ، فلا يمكن دعوى صراحة كلامه في دعوى الإجماع على حرمة العمل بالخبر الواحد في الأحكام ، كما هو محلّ البحث والكلام ، كدعوى صراحة كلام السيّد قدسسره ، فيه غاية ما هناك ظهور كلامه في دعوى الإجماع على الإطلاق.
(٧٠) قوله قدسسره : ( والجواب : أمّا عن الآيات ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٤٦ )
أقول : الحكم بكون العمل بما دلّ على حجيّة خبر الواحد في قبال الآيات النّاهية من باب تخصيص تلك الآيات به ، لا يخلو عن مسامحة ظاهرة ، لمن راجع ما أفاده قدسسره في وجه حرمة العمل بغير العلم ، وما ذكرنا هناك فهو إمّا مسامحة في لفظ التّخصيص باستعماله في غير ظاهره من الورود والحكومة ، أو مبنيّ على تسامح القوم وتساهلهم وعدم فرقهم بين الأقسام المذكورة.
(٧١) قوله قدسسره : ( فإن قلت : ما من واقعة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٤٧ )
أقول : لمّا أجاب عمّا دلّ على طرح ما يخالف الكتاب والسّنة بكونه أخصّ من المدّعى ، وأنّه لا يدلّ على عدم حجيّة كل خبر ، حتّى ما دلّ على حكم لم يدلّ