عليه آية وسنّة ، توجّه عليه السّؤال المذكور ؛ نظرا إلى زعم دلالة الكتاب والسّنة على حكم كلّ واقعة من الوقائع ولو على وجه العموم ، أو الإطلاق.
مضافا إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : في حجّة الوداع : ( معاشر النّاس ... ) (١) ـ الحديث ـ الظّاهر في بيانه صلىاللهعليهوآلهوسلم حكم كلّ واقعة ، فإذا لم يكن الخبر الوارد في المسألة موافقا لهما فلا محالة يكون مخالفا لهما ، فلا واسطة بين غير الموافق والمخالف ، كما ذكر في الجواب ، غاية ما هناك أنّه لا بدّ من أن يخرج منها بما يثبت قطعا من الحجج الطّاهرين عليهمالسلام ، إذا لم يكن موافقا لهما وتخصيصهما به ، فيبقى ما يشك في وروده عنهم عليهمالسلام ممّا لا يكون موافقا تحت عموم تلك الأخبار ، كما هو المدّعى فينطبق هذه الطّائفة على المدّعى أيضا.
فالأولى تحرير السؤال بما حرّرنا ، لا بما حرّره قدسسره ، فإنّه لا يخلو عن غموض وتعقيد ، وإن كان الظّاهر عطف قوله : ( وكثير ) على عمومات الكتاب ، أي : الضّمير المجرور ، فلا بدّ إذن من إلحاق لفظ السّنة بقوله : ( مخالفة للكتاب ) وعلى تقدير العطف على الأخبار ، لا بدّ من إسقاط لفظة ( من عمومات ).
ثمّ لا يخفى عليك : أنّ الجواب بما ذكره قدسسره : من انفراد كلّ طائفة بالجواب ، مبنيّ على تسليم تواتره ، أو قطعيّته من غير جهة التّواتر ، وإلاّ فلا معنى للجواب على ما ذكر ، كما أنّه مبنيّ على عدم جعل المخالف بمعنى غير الموافق ، أو لا يوافق بمعنى المخالف.
__________________
(١) انظر احتجاج الطبرسي : ج ١ / ٧٣ ، والتحصين : ٥٥٠ ، واليقين : ٣٤٨ ، والصراط المستقيم : ٣٠٢.