وهو كما ترى لا يأبى الشّمول لبعض مراتب الاحتمال الموهوم وإن كان آبيا لشمول جميع مراتبها فإنّ مع الاطمئنان يحصل الأمن فتدبّر.
وأمّا تمسّكه بعد العقل بالآية الشّريفة فليس له عين ولا أثر في النّسخة الموجودة عندي ، مع أنّ في الاستدلال بها ما لا يخفى ؛ فإنّ الاستدلال بما يثبت الحكم للموضوع النّفس الأمري الواقعي لإثبات الحكم في صورة احتمال وجود الموضوع ، كما ترى.
وقال قدسسره في « العدّة » في آخر المسألة :
« واستدلّ كثير من النّاس على أنّ هذه الأشياء على الحظر أو الوقف ؛ بأن قالوا : قد علمنا أنّ التحرز من المضارّ واجب في العقول وإذا كان ذلك واجبا لم يحسن منّا أن نقدم على تناول ما لا نأمن أن يكون سمّا قاتلا فيؤدّي ذلك إلى العطب ؛ لأنّا لا نفرّق بين ما هو سمّ أو غذاء وإنّما ينظر ذلك إعلام الله ( تعالى ) لنا ما هو غذاء والفرق بينه وبين السّموم. واعترض من خالف في ذلك بهذا الاستدلال بأن قال : يمكننا أن نعلم ذلك بالتّجربة.
إلى أن قال ـ بعد جملة كلام له والنّقض والإبرام على الوجه المذكور ـ : « فالمعتمد في هذا الباب ما ذكرناه أوّلا في صدر هذا الباب » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
__________________
(١) عدّة الأصول : ج ٢ / ٧٥٠.