يقابل المتواتر ، وإن لم يكن حاكيا عن السّنة.
ثمّ إنّ القول بالحجيّة في الجملة في محلّ البحث في قبال القول بالنّفي والإنكار مطلقا ، وإن كان إجماعيّا على ما سيأتي بيانه ، إلاّ أنّ من المعلوم أنّه لا يجدي إلاّ فيما اتّفق جميع الفرق على حجيّته ، من أقسام الخبر ، بمعنى كونه ثابتا على جميع الأقوال ، ومن هنا يستدلّ بهذا الإجماع على بطلان القول بالإنكار مطلقا فتدبّر.
(٦٢) قوله قدسسره : ( اعلم أنّ إثبات الحكم الشّرعي ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٣٧ )
أقول : ما أفاده قدسسره : من توقّف إثبات الحكم الشّرعي بالأخبار الحاكية للسّنة القوليّة ، على إحراز أمور ثلاثة (١) : الصّدور ووجهه وعنوانه ـ والمراد من القول الصّادر ، وتوقّف تشخيص المراد في الغالب أوّلا : على تشخيص الأوضاع بالمعنى
__________________
(١) قال السيّد المحقق اللاري قدسسره :
« وربّما قيل على أربع ، رابعها : دفع الموانع والمعارضات الذي يكفلها باب التعادل والتراجيح. ولكن يدفعه : أن المقتضي لإثبات الحكم الشرعي إنّما هو موقوف على المقدّمات الثلاث خاصّة ، والموقوف على المقدّمة الرابعة إنما هو دفع المانع ». انظر تعليقة السيّد عبد الحسين اللاّري على فرائد الأصول : ج ١ / ٣٠٤.
* وقال سيّد العروة أعلى الله تعالى مقامه :
« بل ما يبحث عنه في هذا الباب خصوص المقدّمة الأولى ، والثلاثة الباقية ليس التكلّم فيها مخصوصا بخبر الواحد غير العلمي ، بل يجري في الخبر المتواتر لفظا والمحفوف بالقرائن العلميّة ، بل يجري في الكتاب العزيز أيضا بالنسبة إلى غير التقيّة فإنّها غير محتملة فيه ». حاشية فرائد الأصول : ج ١ / ٤٢٢.