التّرجيح بالأعدليّة بين المتعارضين كما عرفته في الطّائفة الأولى ، فالمراد من الثّقة في هذه الرّوايات : هو الّذي يراد منها في كلمة أهل الرّجال من كونه العدل الإمامي الضّابط ؛ فإنّ الوثوق بالشّخص من جميع الجهات وبقول مطلق ، يلازم هذا المعنى ، فهي أخصّ من العدالة ؛ حيث إنّه اعتبر فيها الضّبط الغير المعتبر في مفهوم العدالة.
__________________
وأن التعبير بالمأمونيّة في الدين والدنيا إنما هو من جهة كونه ملزوما للوثاقة في الحديث لا من جهة مدخليّة لخصوصيّة المأمونيّة في الدّين في الرّاوي في حجّيّة روايته ... »
إلى أن قال :
« ومن ذلك ترى بناء الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم على العمل بالخبر الموثوق به ولو من غير الشيعة اذا علموا بأنّ الرّاوي سديد في نقل الرّواية ومتحرّز عن الكذب وكان ممّن لا يطعن في روايته وإن كان مخطأ في اعتقاده وسالكا غير الطريقة المستقيمة التي سلكها الشيعة والفرقة المحقّة »
إلى أن قال :
« مدار الحجّيّة عندهم على عدالة الرّاوي وحينئذ فلا إشكال في دلالة تلك الأخبار على حجّيّة خبر الموثوق به صدورا أو مضمونا ... إلى آخره » انتهى انظر نهاية الأفكار : ج ٣ / ١٣٤ ـ ١٣٥