الآيات النّاهية ، وهي : الشّمول لصورة الانسداد والبيّنة العادلة. مع أنّ الآيات النّاهية لا يشملها.
فالّذي يتوهّم : أن يكون خروجه موجبا لانقلاب النّسبة ، لا بدّ أن يكون من قبيل البيّنة ممّا يشمله المفهوم ، وإلاّ فمطلق الخارج عن تحت الآيات النّاهية لا يوجب انقلاب النّسبة ، كما هو واضح.
وإن كانت دعوى اختصاص جميع الآيات النّاهية بصورة العلم في حيّز المنع ، كدعوى عدم نصوصيّة الآية بالنّسبة إلى صورة التّمكن من العلم ؛ حيث إنّك عرفت : أنّ الأمر بالتّبين المنفي مفهوما إنّما هو فيما لو تمكّن من تحصيل العلم ، هذا.
مع أنّ كون النّسبة عموما من وجه ، بالبيان الّذي توهّمه المتوهّم لا يجدي في المقام أصلا بعد ما عرفت : من كون تقديم دليل حجيّة غير العلم على الآيات النّاهية من باب الحكومة ، أو الورود.
فإن شئت قلت : إنّه لا معنى لملاحظة النّسبة بينهما بعد فرض كون التّقدّم من جانب دليل الحجيّة بحسب الرّتبة ، كما هو واضح.
(٩٢) قوله قدسسره : ( ويندفع الأوّل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٦٣ )
أقول : اندفاع الأوّل ظاهر ممّا أفاده قدسسره ، وممّا ذكرنا في تقريب التّوهّم ؛ حيث إنّ دعوى اختصاص مدلول الآية بصورة الانسداد ـ مضافا إلى أنّ تسليم حجيّة الخبر عند الانسداد يكفي المستدلّ الباني على إثبات حجيّة الخبر في الجملة ، في قبال النّفي المطلق ـ ممّا لا معنى لها أصلا.