العلماء والمسلمين والمتشرّعة أو العقلاء بالبيان الّذي ستقف عليه ، وإدخال غير الأخير ، أي : الإجماع من العقلاء في الإجماع ممّا لا شبهة فيه ، وأمّا إدخال الأخير فقد يتأمّل فيه : من حيث كونه كاشفا عن حكم العقل ابتداء وبالذّات ، وإن كشف عن حكم الشّرع أيضا من جهة الملازمة الثّابتة بينهما.
ثمّ إنّ تحصيل الإجماع القولي في مقابل المنكرين من تتبّع الفتاوى الّذي هو مرجع الوجه الأوّل من الوجهين ، ليس المراد به تتبّع الفتاوى في خصوص المسألة الأصوليّة ، أعني حجيّة خبر الواحد. كيف! وكثير منهم لم يعنونوا المسألة ، بل أعمّ منه ومن تتبّع فتاواهم في موارد الاستنباط في الفروع المبنيّة على التّمسك بالخبر المجرّد.
كما أنّ المراد من كشفه عن وجود نص معتبر : كشفه عمّا كان معتبرا عند الكلّ ؛ بمعنى القطع باعتباره عند الشّارع من غير أن يكون مبنيّا على مسألة حجيّة خبر الواحد. فلا يقال : إنّ الكشف على الوجه الثّاني يؤول إلى التّمسك بخبر الواحد في مسألة حجيّة خبر الواحد فلا يفيد في المقام ، وإنّما يفيد في مسألة أخرى بعد الفراغ عن حجيّة خبر الواحد في الجملة ، فتدبّر.
__________________
فالإجماع العملي لا يكون إلاّ في المسائل الأصوليّة التي تقع في طريق الإستنباط ولا معنى للإجماع العملي في المسائل الفرعيّة ؛ لاشتراك المجتهد في العمل بها مع غيره ». فوائد الأصول : ج ٣ / ١٩١.