عليه ؛ إذ الدّليل الدّال على حجيّته هو الدّال على حجيّة الباقي ، غاية الأمر أن يكون الدّال على حجيّته أمران : الدّليل القاطع العام ، والدّال على حجيّة غيره هو الأوّل خاصّة.
قلت : الحال حينئذ على ما ذكرت وليس المقصود في المقام تنزيل الدّليل الظّني القائم على خصوص بعض الظّنون منزلة الدّليل القاطع الدّال عليه في تطبيق القضيّة المهملة المذكورة عليه ، لوضوح الفرق بين الأمرين ، بل المقصود : أنّ قيام الدّليل الظّني على عدم حجيّة غير الظّنون الخاصّة قاض بسقوطها عن الحجيّة ؛ فإنّ تنزيل ذلك الدّليل الظّني منزلة القطع قاض بعدم حجيّة غيرها من الظّنون.
فإن قلت : إنّه يقع المعارضة حينئذ بين الظّن المتعلّق بالحكم ، والظّن المتعلّق بعدم حجيّة ذلك الظّن ؛ لقضاء الأوّل بالظّن بأداء المكلّف به القاضي بحصول الفراغ ، وقضاء الثّاني بالظّن ببقاء الاشتغال ، ويتدافعان ولا بدّ حينئذ من الرّجوع إلى أقوى الظّنين المذكورين ، لا القول بسقوط الأوّل رأسا.
قلت : لا مصادمة بين الظنين المفروضين أصلا ؛ نظرا إلى اختلاف متعلقيهما ، مع انتفاء الملازمة بينهما أيضا لوضوح إمكان حصول الظّن بالواقع مع الظن بعدم حصول البراءة به في الشّريعة أو العلم به كما هو الحال في القياس ونظائره ».
وساق الكلام إلى أن قال :
« فإن قلت : على هذا يقع المعارضة بين الدّليل الظّني المفروض والدّليل