(٢٣٢) قوله قدسسره : ( ويمكن أن يكون هذا الأصل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٠٢ )
أقول : قد عرفت في أوّل التّعليقة وسيجيء في باب الاستصحاب : أنّ أصل العدم ليس أصلا مستقلاّ في قبال الاستصحاب ، بل هو قسم منه. وأنّ دعوى الإجماع على اعتباره وكونه مسلّما عندهم فاسدة.
نعم ، يمكن دعوى الإجماع على اعتبار خصوص أصالة الفساد في المعاملات ؛ فإنّها أمر مسلّم عندهم ظاهرا في جميع أبواب المعاملات ، وأمّا اعتبار مطلق أصالة العدم سيّما في الشّبهات الحكميّة وسيّما فيما قامت أمارة على خلافها فليس أمرا مسلّما عندهم ويشهد له نزاعهم في أنّ النّافي يحتاج إلى دليل أم لا.
واستدلال النّافين لاعتبار الاستصحاب : بأنّه لو كانت حجّة لكانت بيّنة النّفي ، مقدّمة على بيّنة الإثبات. والمراد من الرّجوع إلى الظّن العقلي ـ على تقدير ابتنائه على الاستصحاب ـ الرّجوع إلى ما هو المعروف من استدلالهم في باب الاستصحاب بقولهم : « ما ثبت دام » المعروف منه بقولهم : « ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم » ويمكن أن يكون المراد منه ما ذكروه في منع الكبرى في باب الاستصحاب فتأمل.
(٢٣٣) قوله قدسسره : ( اللهمّ إلاّ أن يدّعى تواترها ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٠٢ )
أقول : يرد على الاستدراك المذكور ـ مضافا إلى منع التّواتر الإجمالي ـ أنّه لا ينفع أصلا ؛ لأنّ العلم بصدور بعض أخبار الاستصحاب مع دلالة بعضها وعدم دلالة الآخر لا يجدي أصلا كما لا يخفى.