وستعرفه من كلامه.
(٢٣١) قوله قدسسره : ( ثمّ إنّ ما ذكره من التّخلّص ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٠١ )
أقول : لا يخفى عليك : أنّ ما أفاده في كمال الوضوح من الاستقامة ؛ ضرورة عدم جريان البراءة في الوضعيّات والماليّات المشكوكة المردّدة في أبواب المعاملات بالمعنى الأعمّ. وإن فرض هنا شك في التّكليف المسبّب عن الوضع ؛ فإنّه بمجرّده لا يكفي للرّجوع إلى البراءة بعد فرض كونه مسبّبا عن الوضع كما لا يخفى.
وأمّا عدم جواز المعالجة بالتّخيير في هذه الموارد حتّى يخيّر الحاكم المرجع عند تعادل الأمارات المعتبرة في الشّبهات الحكميّة أو الموضوعيّة ، فأمر واضح بعد عدم جريان دليله في المقام ، بل عدم تحقّق موضوعه سيّما التّخيير الّذي ذكره المحقّق المعترض الّذي يرجع إلى اللّزوم واللاّبدّية وعدم الحكم حقيقة.
فإن شئت قلت : إنّ مقتضى الأصل في الماليّات الحكم بحرمة التّصرّف فيما شك في صحّة المعاملة الواقعة عليها إمّا من جهة الأصل الموضوعي أو الحكمي على أضعف الوجهين فلا معنى للرّجوع إلى البراءة هذا.
وقوله قدسسره في وجه المنع إلى الرّجوع إلى البراءة ، لحرمة تصرّف كلّ منهما على تقدير كون المبيع ملك صاحبه لا يخلو عن غموض ، بل ربّما يناقش في دلالته على المدّعى.