لا تعلّق لدفعه : بأنّ الاختلال إنّما يلزم من التّعليم والتعلّم ، لا من مجرّد العمل بالاحتياط ؛ فيرجع المكلّفون بالتّقليد إلى من يعتقد الانفتاح.
(٢٣٦) قوله قدسسره : ( هذا كلّه مع كون المسألة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٠٦ )
أقول : ما أفاده في كمال الوضوح ؛ حيث إنّ موضوع الاحتياط على ما عرفت مرارا إنّما هو في موارد إمكانه لا فيما دار الأمر فيه بين المحظورين سواء أجرى فيه التّخيير أم لا ؛ حيث إنّه لا مناص فيه عن العمل بالظّن كما ستقف على تفصيل القول فيه.
(٢٣٧) قوله قدسسره : ( وكما (١) لو فرضنا أداء ظنّ المجتهد ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٠٧ )
أقول : فرض أداء ظنّ المجتهد إلى ما ذكره يحصل بأمرين :
أحدهما : أداؤه إلى الحكم الإلزامي في جميع الوقائع المشتبهة. وبعبارة أخرى : أداؤه إلى ما يوافق الاحتياط بالنّسبة إلى جميع موارد احتمال التّكليف.
ثانيهما : أداؤه إلى ذلك بالنّسبة إلى أكثرها بحيث يفرض لزوم العسر من الاحتياط فيها من غير توقّف حصوله على ضمّ الباقي.
(٢٣٨) قوله قدسسره : ( والجواب : أنّ ما ذكر في غاية ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٠٧ )
أقول : لا يخفى عليك : أنّ كلام المورد مشتبه المراد ؛ فإنّ ملخّص ما ذكره
__________________
(١) كذا وفي نسخة الكتاب المطبوع من الفرائد : وكذا.