من النّقض : أنّ إثبات حجيّة مطلق الظّن بإبطال وجوب الاحتياط من حيث إيجابه الحرج والعسر لا يجوز من حيث لزوم المحذور المزبور على تقدير العمل بالظّن أيضا.
وأمّا قوله : ( وبالجملة فلزوم الحرج ... إلى آخره ) (١) فغير محصّل المراد ؛ إذ لم يظهر كون المراد منه المنع من قيام دليل على نفي التّكليف العسري ، أو منع حكومته على ما يثبت التّكاليف في الشّريعة مع تسليم وجوده ، أو تقديم القواعد عليه وترجيحه عليه بضرب من التّرجيح مع تسليم وجوده وتقدّمه الذّاتي على عمومات التّكاليف في الجملة.
فإن كان المراد الأوّل :
فلا شبهة في بداهة بطلانه بعد دلالة الأدلّة الثّلاثة بل الأربعة عليه في المقام وأشباهه ممّا يوجب الحرج البالغ حدّ الاختلال الّذي يحكم العقل المستقل بوجوب رفعه على الحكيم تعالى.
وإن كان المراد الثّاني :
فلا ينبغي الأشكال في فساده وإن زعم بعض المتأخّرين صحّته ؛ فإنّ قوله تعالى : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٢) وأشباهه من الآيات والأخبار
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٤٠٧.
(٢) الحج : ٧٨.