إلى آخره ) (١). ( ج ١ / ٣٨٨ )
__________________
(١) قال شيخ الكفاية رضوان الله تعالى عليه :
« لزوم مخالفة كثيرة من الرجوع في تلك الوقائع إلى البراءة بحيث يعدّ الراجع إليها مع التزامه بما قطع بثبوته في الشريعة من الضروريات والاجماعيات والمتواترات وما احتفّ بما يوجب اليقين وما ساعدت عليه أمارة ثبت إعتبارها من العبادات وغيرها من العقود والإيقاعات وسائر أبواب الفقه خارجا من الدين غير متديّن بشريعة سيّد المرسلين [ صلىاللهعليهوآلهوسلم ] كي يكون ذلك محذورا لا يجوّزه أحد من المسلمين ، ولوجود المخالفة القطعيّة لما علم بالإجمالي من التكاليف ممنوع جدّا ، سيّما إذا كان الاحتياط في الدماء والفروج والأموال مما علم بثبوته في الشريعة أيضا على نحو اللزوم بحيث لا يجوز شرعا الإقتحام فيما اشتبه حلاله بالحرام.
ولا يخفى انه لا شهادة في أكثر ما نقله من الأعلام على ذلك ، وذلك لأن ظاهر السؤال والجواب في كلام السيد وإن كان هو التسالم والتصالح على أنه لو فرض الحاجة إلى أخبار الآحاد لعدم المعوّل في أكثر الفقه ، لزم العمل عليها وإن لم يقم دليل عليه بالخصوص ، إلاّ أنه لم يعلم منه أن ذلك لئلاّ يلزم محذور الخروج عن الدين ، بل لعلّه لأجل أنه يرى نفس المخالفة القطعيّة محذورا ... ». إلى آخر ما ذكره. راجع درر الفوائد : ١٣٢.
* واعترض عليه الفاضل المحقق الشيخ رحمة الله الكرماني قائلا :
( أقول : أمّا منع لزوم المخالفة الكثيرة المذكورة :
إن كان على تقدير كفاية العلم والعلمي في معظم الفقه فهو الذي يقوله القائل بالظن الخاص ولم يتعدّ عنه إلى الظن المطلق ولم يتم عنده الدليل العقلي وليس ذلك ما يصلح لأن