المحصورة وهو منفيّ قطعا ، مع أنّ الواجبات المعلومة إنّما علمت على سبيل الإجمال لا بجميع أجزائها وشرائطها وموانعها. ألا ترى أنّا نعلم بوجوب الصّلاة؟
لأنّه من أوضح ضروريّات الدّين الّتي يكون العلم بها خارجا عن الفقه حقيقة ، إلاّ أنّا لا نعلم بجميع ما يعتبر فيه ، وكذلك الصّيام والحجّ والزّكاة والخمس وغيرها من أمّهات الفروع وأصولها.
وأمّا بالنّسبة إلى انسداد باب الظّن الخاصّ المراد به ما قام الدّليل على اعتباره من حيث حصوله من سبب خاصّ ، فتصديقه موقوف على أن لا يثبت ممّا تقدّم من الأدلّة القطعيّة على حجيّة الظّواهر والأخبار ، ما يفي بضميمة الأدلّة القطعيّة بأغلب الأحكام بحيث لم يكن هناك مانع من الرّجوع إلى الأصول في المسائل الخالية عنه.
فهذا يتوقّف على سير في الأدلّة وفي المسائل الفقهيّة ولو على نحو الإجمال ؛ حتّى يعلم وجود ما علم حجيّته بالخصوص في أغلبها وعدمه. وليس هذا أمرا مضبوطا جدّا ، بل يختلف باختلاف اعتقاد العلماء في باب حجيّة الأمارات الخاصّة ، ومذهب شيخنا قدسسره لا يستفاد من « الكتاب » قطعا.
وقد استفدت من كلماته في مجلس البحث وغيره : أنّه يعتقد وفاء الظّنون الخاصّة بأغلب الأحكام بضميمة الأدلّة العلميّة وإن كان الظّن الخاصّ منحصرا في زعمه ـ حسبما عرفت ـ بظواهر الألفاظ ، والخبر المفيد للوثوق والاطمئنان ، وكلّ ما يوجب نفي الرّيب بالإضافة ، في باب التّعارض كما ستقف عليه في الجزء الرابع.