إفادة المرام في الجملة.
(١٤٩) قوله قدسسره : ( وأمّا ما يرويه قوم من المقلّدة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣١٦ )
أقول : المراد من المقلّد للحقّ في كلامه ، من علم بالحقّ استنادا إلى ما لا يجوز الاستناد إليه في مقام الاستناد. ومراده من كونه مخطئا ، الخطأ في ترك النّظر وتحصيل البرهان والدّليل ؛ من حيث إنّ النّظر واجب نفسي مستقل في زعمه من غير أن يكون شرطا للإيمان كما يظهر من العلاّمة قدسسره فيما سيجيء من كلامه. أو واجبا غيريّا بحيث يسقط بعد حصول المعرفة ولو من التّقليد ، كما ستقف على تفصيل القول فيه ، فالفرق بينه وبين من كان عالما بالحقّ من الدّليل الإجمالي الّذي لا يقدر على شرحه وبيانه بقانون علم الميزان واضح لا يكاد يخفى.
والدّليل على وجوب النّظر والاستدلال مستقلاّ عنده : هو ما دلّ من الآيات والأخبار الكثيرة على وجوبه والذّم على تركه الظّاهر في وجوبه كذلك. والدّليل على العفو عنده على ما يستفاد من كلامه في غير هذا الموضع ، عدم قطع الأئمّة عليهمالسلام وأصحابهم (١) والعلماء ، معاشرتهم مع هؤلاء وعدم معاملتهم معهم معاملة الفسّاق فضلا عن الكفّار ، وإلاّ لما تركوا أمرهم بتحصيل النّظر وقطع موالاتهم معهم.
وهذا وإن كان منظورا فيه ـ مضافا إلى ما يقال عليه : من كون العفو منافيا
__________________
(١) في المتن « وأصحابه » والصحيح ما أثبتناه.