مصنّفاتهم في الأصول والفروع.
(١٦١) قوله قدسسره : ( وفيه ما لا يخفى ، أو يكون مراده ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٣٧ )
أقول : أمّا عدم جواز إرادة الخبر العلمي من خبر الثّقة فهو أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا ؛ لأنّ أخبار المضايقة لو كانت علميّة لم يكن معنى لاستكشاف عملهم بها من قولهم : بأنّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق برواته ، كما هو واضح عند من له أدنى تدبّر.
وأمّا الاعتذار الثّاني فقد عرفت ما فيه من المناقشة ، فلعلّ الوجه في تمسّكه بتلك الأخبار ، زعم كون إجماعهم على العمل بها قرينة لها ، فيخرج عن الخبر المجرّد وإن كان هذا الزعم فاسدا ؛ من حيث إنّ عملهم بها لكونها إخبار ثقات عندهم فلا يكشف على تقدير تسليم اتّفاقهم إلاّ عن مسألة أصوليّة ، وهي حجّيّة خبر الثّقة على خلاف مذهب الحليّ كما ذكره شيخنا قدسسره. وأين هذا من صيرورته قرينة قطعيّة لصدورها على ما زعمه ـ بناء على التّنزيل الّذي عرفته ـ؟
(١٦٢) قوله قدسسره : ( وضممت إلى ذلك ما يظهر ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤١ )
أقول : مثل قول عبد العزيز بن مهدي (١) فيما تقدّم من الأخبار : « أفيونس بن عبد الرّحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ » (٢) الصّريح في مفروغيّة
__________________
(١) كذا والصحيح « عبد العزيز بن المهتدي ».
(٢) رجال الكشي : ج ٢ / ٤٩٠ ـ ح ٩٣٥ ، عنه وسائل الشيعة : ج ٢٧ / ١٤٧ باب « وجوب