العرف كالأصول اللّفظيّة أو الظّن النّوعي كالاستصحاب ، بناء على القول به بالعنوان المذكور وبمثل ما حرّرنا ينبغي أن يحرّر المقام ، لا بمثل ما حرّره الأستاذ العلاّمة قدسسره فإنّه لا يخلو عن بعض المناقشات كما ستقف [ على ] (١) الإشارة إليه في التّعليقات الآتية.
(١٧١) قوله قدسسره : ( لأنّ الأصول الّتي مدركها حكم العقل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤٧ )
أقول : المراد من قصور الأدلّة الشّرعيّة عن إفادة اعتبارها ، قصورها عنها على وجه لا يرجع إلى إمضاء حكم العقل بها وتأكيدها لحكم العقل ، وإلاّ فدلالة جملة من الآيات والأخبار بل الإجماع على البراءة بل الاحتياط ممّا لا شبهة فيها.
نعم ، التمسّك بغير الإجماع في التّخيير العقلي ممّا لا معنى له ، وإن كان بعنوان إمضاء حكم العقل ؛ فإنّه وإن توهّم استفادته ممّا دلّ على التّخيير بين الخبرين المتعارضين المتكافئين ، إلاّ أنّه فاسد جدّا ، حسبما عرفت تفصيل القول فيه في أوائل التّعليقة وسننبّهك عليه في الجزء الثّاني أيضا ، فالمراد من القصور أعمّ من عدم الدّلالة كما أنّ الأخبار عنوان لمطلق الدّليل الشّرعي ، فتدبّر.
(١٧٢) قوله قدسسره : ( وأمّا الاستصحاب ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤٧ )
أقول : قد يناقش فيما أفاده : بأنّ الاستصحاب على القول به من باب الظّن ،
__________________
(١) زيادة يقتضيها السياق.