(١٧٦) قوله قدسسره : ( وثانيا : أنّ ما ذكر من الاتّفاق ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤٩ )
أقول : حاصل ما أفاده من الجواب الثّاني : أنّ الاتّفاق على العمل بخبر شخصي أو بأخبار كثيرة حتّى ممّن ذهب إلى عدم حجيّة خبر الواحد المجرّد وإنّما يجعل دليلا على حجيّته سواء كان خبرا أو أخبارا كثيرة ؛ من حيث كشفه عن تقرير المعصوم عليهالسلام للعاملين المختلفين في الرّأي في مسألة حجيّة الخبر المعتقدين بوجود العناوين المتعدّدة له ، كلّ بحسب زعمه ، لا من حيث كشفه عن رأيهم في المسألة حتّى يرجع إلى الإجماع القولي ؛ ضرورة امتناع ذلك بعد فرض الاختلاف المذكور مع فرض دخل عمل من يعتقد عدم الحجيّة في الكشف.
ومن المعلوم أنّ العاملين بالخبر المجرّد القائلين بحجيّته ، مختلفين في العنوان الّذي اقتضى حجيّته من حيث كونه خبر عدل أو ثقة في روايته وإن لم يكن ثقة على الإطلاق ، بل ولا معتقدا للحقّ ، أو مظنون الصّدور ، إلى غير ذلك من العناوين ، ولا يفيد الإجماع العملي الرّاجع إلى كشفه عن تقرير المعصوم عليهالسلام في حقّنا إلاّ بعد إحراز أمرين :
أحدهما : إحراز عنوان الفعل الّذي وقع موردا للتّقرير ، وهذا لا بدّ من إحرازه ، فإنّه يرجع إلى تشخيص الموضوع للحكم الشّرعي ؛ حيث إنّ الفعل بنفسه لا دلالة له على عنوانه ، من غير فرق في ذلك بين الفعل الّذي يقع موردا لتقرير المعصوم عليهالسلام إذا صدر من غيره ، وبين الفعل الّذي يتحقّق من المعصوم عليهالسلام ويكون