نتيجة مقدّمات دليل الانسداد الجاري في المسائل الفقهية سواء على القول بكون نتيجة حجيّة الظّن أو التّبعيض في الاحتياط بين الظّن بالمسألة الأصوليّة ، وكون الشّيء حجّة ومعتبرا وطريقا عند الشّارع ، وبين الظّن بالمسألة الفقهيّة المنسدّ فيها باب العلم.
وإن كان هذا على خلاف التّحقيق الّذي بنى عليه الأمر قدسسره في سالف الزّمان ، وأنّ عدم الفرق مبني على كون النّتيجة حجيّة الظّن لا التّبعيض في الاحتياط ، إلاّ أنّ المختار عنده لا حقا هو الحكم بتعميم عدم الفرق كما ستقف على تفصيل القول فيه.
(٢٥٩) قوله قدسسره : ( قلت : مرجع الإجماع ... إلى آخره ) (١). ( ج ١ / ٤٢٤ )
__________________
(١) أنظر هامش رقم ١ من ص ٤٢٤.
أقول : جاء في مصباح الأصول : ج ٢ / ٢٧١ ( ط. مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ) عن لسان الأصولي المحقق الفقيه السيد الخوئي قدسسره عن أستاذه المحقق النائيني : أن هذا الكلام المذكور في هامش الرسائل ليس من قلم الشيخ قدسسره ؛ فإن الكلام المذكور مبني على الكشف والشيخ قائل بالحكومة ، بل هو للسيد الميرزا الشيرازي الكبير قدسسره فإنه كان مائلا إلى الكشف.
وفي الأجود : ج ٣ / ٢٣٩ :
ثم إن العلاّمة الانصاري ـ بعد ما بنى على عدم لزوم الاحتياط في الموهومات وحكم بتبعيض الاحتياط في المظنونات والمشكوكات ـ ذكر أن الاجماع ـ على تقدير قيامه على