دعوى تعلّق الجعل الشّرعي به وكونه معلوما إجماليّا ؛ لأنّ المجعول العقلي ـ مضافا إلى عدم كونه أمرا واقعيّا يتعلّق الجهل به ، بل هو أمر وجداني كما هو واضح ـ ليس في مرتبة المجعول الشّرعيّ حتّى يتردّد الأمر بينهما ، بل هو بالنّسبة إليه من قبيل الأصل بالنّسبة إلى الدّليل ، فإن علم باعتبار ظنون خاصّة من جانب الشارع فلا يحكم العقل بحجيّة الظّن قطعا. وإن لم يعلم به سواء ظنّ بالظّن الغير المعتبر أو شك فيه ، حكم قطعا بحجيّة الظّن المطلق. فالتّرديد والدّوران لا معنى له على كلّ تقدير. وهذا بناء على تقرير الحكومة ظاهر ، وأمّا بناء على تقرير الكشف فالأمر كذلك ؛ فإنّ المانع من استكشاف العقل حجيّة مطلق الظّن عند الشّارع علمه بحجيّة الظّنون الخاصّة لا مجرّد احتماله ولو كان ظنّا إذا لم يكن معتبرا فتأمّل (١).
نعم ، الفرق بينهما ـ كما ستقف على تفصيل القول فيه في الأمر الثّاني (٢) ـ ، أنّه بناء على الحكومة يحكم بعدم الفرق بين الظّن في المسألة الفقهيّة والظن في المسألة الأصوليّة وبناء على الكشف لا يحكم بالتّعميم إلاّ بعد إجراء مقدّمات الإنسداد في تعيين المهملة ؛ وهي المسألة الأصوليّة ، المستكشفة عن المقدّمات الجارية في الفروع على ما ستعرفه هذا كلّه ، مضافا إلى أنّه إذا كان حجيّة مطلق
__________________
(١) الوجه في التأمّل : ما سيجيء في كلام شيخنا قدسسره في الأمر الثاني من قدح الإحتمال ولو كان موهوما في استكشاف العقل عن حكم الشارع بحجيّة الظن على تقرير الكشف.
منه دام ظلّه.
(٢) أنظر : التنبيه الثاني.